توضيح موقف وزير التعليم من الإعدادي الديني والجواب القانوني عنه

يرى وزير التعليم [ كما ذكر على ليبيا الأحرار البارحة ، وكما ذكر في اجتماع مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس البلدي تاجوراء الأسبوع الماضي ] بأن القانون 18/2010 يمنع الإعدادية الدينية ولا يسمح للوائح بتنظيم هذا النوع من التعليم .
وحجته في ذلك أنه ورد نص المادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم ينص على أن :
" مرحلة التعليم الأساسي إلزامية لجميع المواطنين وتقع مسؤولية ذلك على أولياء الأمور "
وكذلك تنص المادة 1 من نفس القانون على أن " التعليم .... إلزامي للمواطنين حتى مرحلة التعليم الأساسي " .
وما دام التعليم الأساسي إلزاميا فهذا يمنع الأساسي الديني – حسب وجهة نظره - .
والجواب عن ذلك :
أن القضاء والفقه القانوني والتطبيق الإداري في الدولة الليبية من الاستقلال إلى اليوم ( 65 سنة تقريبا ) لم يوجد تعارضا بين إلزامية التعليم الأساسي وبين كون هذا التعليم الأساسي دينيا ، ودليل ذلك وجود نفس النص على إلزامية التعليم الأساسي في القانون 95/1975 م ومع ذلك النص فقد أحال هذا القانون على اللوائح والقرارات المنظمة للتعليم الابتدائي والإعدادي.
، كما لم يمنع من صدور لوائح تتبنى التعليم الديني في مرحلة الأساسي .
ولمزيد التوضيح نقرأ النصوص معا :
فقد نص القانون رقم (95) لسنة 1975م بشأن التعليم الإلزامي في المادة ( 1 ) على أن "

التعليم الابتدائي والإعدادي إلزامي بالنسبة إلى جميع الأطفال من البنين والبنات على الوجه المبين في هذا القانون " . وهذه الصياغة مطابقة لنص القانون 18 /2010 .
وصدرت لائحة النظم الأساسية للامتحانات والشهادات الدراسية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 7 بتاريخ 11/2/1975 م وفي المادة 17 منها " تسري أحكام هذا الباب على تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الدينية بمراعاة ما يلي : .... " ، وفي الفصل الثاني قواعد امتحانات التعليم العام والديني .
وصدرت لائحة النظم الأساسية للامتحانات والشهادات العامة المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 بتاريخ 17/1/1980 م ، وتنص المادة 28 منها على أن " يؤدي الطالب امتحان الشهادة الثانوية العامة والدينية متى توفرت فيه الشروط الآتية : أ ) أن يكون حاصلا على على الشهادة الإعدادية العامة أو الدينية أو ما يعادلهما " .

وهذا يعني أن التنظيم القانوني للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الديني في ليبيا هو تنظيم لائحي لا تشريعي ، وهذا العرف القانوني المستقر مصدر من مصادر القاعدة القانونية على النحو الوارد في القاعدة العامة المذكورة في نص المادة 1 من القانون المدني الليبي .
فالقانون 18 لا يمنع أن يكون التعليم الإلزامي في صيغة التعليم الإعدادي الديني